مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٧
٤٩٧٩/٢- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يارسول الله أردت أن أتزوّج هذه المرأة، قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شيء، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى خاتم في يده، فقال (صلى الله عليه وآله): هذا الخاتم لك؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه[١].
٤٩٨٠/٣- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما نكح رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمرأة من نسائه إلاّ على إثني عشرة أوقية، ونصف الاُوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمة (عليها السلام)، والاُوقية أربعون درهماً[٢].
٤٩٨١/٤- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها[٣].
٤٩٨٢/٥- الحسن بن فضل الطبرسي، من كتاب (نوادر الحكمة) عن علي (عليه السلام) قال: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة[٤].
٤٩٨٣/٦- الصدوق، أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشر دراهم، لئلا يشبه مهر البغي[٥].
٤٩٨٤/٧- البيهقي، أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علي (رضي الله عنه) قال: أدنى ما يستحلّ به الفرج عشرة دراهم[٦].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٢١، مستدرك الوسائل ١٥:٦٠ ح١٧٥٣٥.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٢٢١، مستدرك الوسائل ١٥: ٦٢ ح١٧٥٤١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٢١، مستدرك الوسائل ١٥:٦٦ ح١٧٥٥٢.
[٤] مكارم الأخلاق: ٢٣٧، وسائل الشيعة ١٥:١١.
[٥] علل الشرائع: ٥٠١، قرب الاسناد: ١٤٤ ح٥٢٠، وسائل الشيعة ١٥:١١، البحار ١٠٣:٣٤٧.
[٦] سنن البيهقي ٧:٢٤٠.