مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٦
٤٩٧٥/١٧- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانات فقد وجب الغسل، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار، أيوجب الحدّ؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب المهر والحدّ لا يوجب الماء، الخبر[١].
٤٩٧٦/١٨- محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل يتزوج المرأة الى أجل مسمّى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا: فقضى (عليه السلام) أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم[٢].
٤٩٧٧/١٩- أخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب [(عليه السلام)] أنّه قال في المتوّفى عنها ولم يفرض لها صداق: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها[٣].
(٢) في مقدار المهر
٤٩٧٨/١- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها، فتزوجّها، قال: المال هبة والفرج حلال[٤].
[١] الجعفريات: ٢٠، مستدرك الوسائل ١٥:٩٤ ح١٧٦٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٧:٣٧٠.
[٣] تفسير السيوطي ١:٢٩٣، سنن البيهقي ٧:٢٤٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٧:٣٧٥، وسائل الشيعة ١٥:٥٣.