مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٥
٤٩٧٣/١٥- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، ومن زاد على السنّة ردّ الى السنّة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهماً واحداً أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك، إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها، وكل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها، ولم تجعله ديناً على زوجها، وكل ما دفعه اليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم، لأنّ الله عزّوجلّ أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحّه مائة تسبيحة، ولا يهلّله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلّي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللّهم زوّجني من الحور العين إلاّ زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها، واذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها[٣].
٤٩٧٤/١٦- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء اِلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحدّ، ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من الماء، الخبر[٤].
[١] القصص: ٢٧.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٢٤، مستدرك الوسائل ١٥:٧٨ ح١٧٥٩١.
[٣] مكارم الأخلاق: ٢٠٧.
[٤] الجعفريات: ٢٠، مستدرك الوسائل ١٥:٩٤ ح١٧٦٤٣.