مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٢
الباب الخامس والعشرون:
في المهر وما يتعلّق به
(١) في لزوم المهر وبعض أحكامه
٤٩٥٩/١- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله غافر كل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب امرأة مهرها، أو أجيراً أجرته، أو رجلاً باع حراً[١].
٤٩٦٠/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّوجلّ غافر كل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب أجيراً أجره، أو مهر امرأة[٢].
٤٩٦١/٣- عبدالله بن جعفر، باسناده عن ابن طريف، عن ابن علوان عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): لكل مطلقة متعة إلاّ المختلعة (فانها ليست لها متعة)[٣].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٢٠، مستدرك الوسائل ١٥:٧٢ ح١٧٥٧٢.
[٢] الجعفريات: ٩٨، مستدرك الوسائل ١٥:٧٢ ح١٧٥٧١.
[٣] قرب الاسناد: ١٠٥ ح٣٥٥، البحار ١٠٣:٣٥٤، الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٥:٩٠ ح١٧٦٢٩.