مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٠
ضمرة، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نكاح إلاّ بولي وشاهدين[١].
٤٨٩١/٤- أخرج وكيع، وسفيان، والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج[٢].
(٢) جواز التزويج بغير ولي
٤٨٩٢/١- أبو جعفر محمد بن جرير من رسم الطبري، قال: لما ورد سبي الفرس الى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ـ إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعهنّ ـ قال: فرغبت جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هؤلاء لا يُكرهنَ على ذلك، ولكن يخيّرن، ما اخترنه عُمِلَ به، فأشار جماعة الى شهربانويه بنت كسرى، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطّابك، وهل أنت ممن تريد بعلاً؟ فسكتت، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): قد أرادت و بقي الإختيار.
فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل، فإن استحيت وسكتت، جعل إذنها صمتها، وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تكره على ما تختاره، الخبر[٣].
٤٨٩٣/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
[١] أعيان الشيعة ٦:٨١.
[٢] تفسير السيوطي ١:٢٩٢، سنن البيهقي ٧:٢٥١، كنز العمال ٢:٣٦٢ ح٤٢٥٣.
[٣] العدد القوية اليوم الخامس عشر: ٥٦، البحار ٤٦:١٥، مستدرك الوسائل ١٤:٣١٦ ح١٦٨١١.