مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٢
أو لحقا به بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح[١].
٤٨٦٦/٦- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنما أحلّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء الاسلام قلّة، فلما كثر المسلمات قال الله عزّوجلّ: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ}[٢] وقال: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمْ الْكَوافِرِ}[٣][٤].
٤٨٦٧/٧- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها، فلها أن تتزوج من أحبّت من المسلمين، فان أسلم بعدما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته نكحها نكاحاً مستأنفاً، واذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تُسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً[٥].
٤٨٦٨/٨- عن علي (عليه السلام): أنّه قال في المشرك يُسلم وعنده اختان حرّتان أو اكثر من أربع نسوة حرائر، قال: تترك له التي نكح أولاً من الأختين والأربع الحرائر أولاً فأولاً، وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر[٦].
٤٨٦٩/٩- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إن خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلّف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوّج إن شآءت ولا عدّة عليها، فان أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب[٧].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٥١، مستدرك الوسائل ١٤:٤٤٥ ح١٧٢٣٩.
[٢] البقرة: ٢٢١.
[٣] الممتحنة: ١٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٤٩، مستدرك الوسائل ١٤:٤٣٣ ح١٧١٩٩.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٥٠، مستدرك الوسائل ١٤:٤٣٨ ح١٧٢١٩.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٥٠، مستدرك الوسائل ١٤:٤٢٨ ح١٧١٨٥.
[٧] دعائم الاسلام ٢:٢٥٠، مستدرك الوسائل ١٤:٤٤٥ ح١٧٢٤٠.