مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٨
محكم لم ينسخه شيء، قد استغني بتنزيله عن تأويله، وكل ما يجري هذا المجرى[١].
٤٨٥٦/٢٣- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه; وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران; وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أُختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى، ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره (عليه السلام) أن يفارق الأخيرة حتّى تضع اُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين[٢].
٤٨٥٧/٢٤- عن أبي عون، قال: سمعت ابا صالح الحنفي قال: قال علي (عليه السلام) ذات يوم: سلوني، فقال ابن الكوّا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين، إلى أن قال (عليه السلام): أما المملوكتان الأختان فأحلّتهما آية وحرمتها آية، ولا أحلّه ولا أحرمه، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي[٣].
٤٨٥٨/٢٥- البيهقي، أخبرنا أبو محمد، انبأ ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد بن سلمة، عن حنش، أنّ علي بن أبي طالب [(رضي الله عنه)] سئل عن الرجل تكون له جاريتان اختان، فيطأ إحداهما، أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلّتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي[٤].
٤٨٥٩/٢٦- وعنه، وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي الوليد، ثنا ابراهيم بن أبي طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمّه، عن علي [(رضي الله عنه)] سأله رجل له أمتان أختان وطيء احداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟
[١] رسالة المحكم والمتشابه: ١٢، وسائل الشيعة ١٤:٣١١.
[٢] الكافي ٥:٤٣٠، وسائل الشيعة ١٤:٣٦٦.
[٣] تفسير العياشي ١:٢٣٢، تفسير البرهان ١:٣٥٨، وسائل الشيعة ١٤:٣٧٤، البحار ١٠٣:٣٣٦.
[٤] سنن البيهقي ٧:١٦٤.