مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٧
باطل[١].
٤٨٥٢/١٩- محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي دخلتم بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرمّوا وأبهموا ما أبهم الله[٢].
٤٨٥٣/٢٠- أخرج ابن أبي شيبة; وعبد بن حميد; وابن جرير; وابن المنذر; وابن أبي حاتم، عن علي بن أبي طالب [(عليه السلام)] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحلّ له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة[٣].
٤٨٥٤/٢١- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فاذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالإبنة، وإذا تزوّج الأبنة فدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن[٤].
٤٨٥٥/٢٢- علي بن الحسين المرتضى، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عزّوجلّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ}[٥] إلى آخر الآية، فهذا كله
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٣٧، مستدرك الوسائل ٩:٢٠٧ ح١٠٦٨٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧:٢٧٣، وسائل الشيعة ١٤:٣٥١، مجمع البيان ٣:٣٩، تفسير العياشي ١:٢٣١، تفسير البرهان ١:٣٥٨، البحار ١٠٤:٢٠.
[٣] تفسير السيوطي ٢:١٣٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٧:٢٧٣، الاستبصار ٣:١٥٧، وسائل الشيعة ١٤:٣٥١.
[٥] النساء: ٢٣.