مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٤
لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا ابنة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى[١].
٤٨٣٧/٤- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمّها، وذلك لقول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[٢][٣].
٤٨٣٨/٥- عن علي (عليه السلام) انه قال: في قول الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[٤] قال: إذا نكح رجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لأحد من ولده، إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جدّه وهي محرمة على ولده ما تناسلوا[٥].
٤٨٣٩/٦- عن علي (عليه السلام) أنّه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن (عليه السلام) وقال له: لا تَدنُ منها فانها لا تحلّ لك[٦].
٤٨٤٠/٧- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في قول الله عزّوجلّ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ}[٧] قال: ولو أن رجلاً نكح امرأة، ثم أتى أرضاً أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها[٨].
٤٨٤١/٨- أخرج مالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، من طريق ابن شهاب، عن قبيصة بن
[١] مسند زيد بن علي: ٣٠٦.
[٢] النساء: ٢٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٣٢.
[٤] النساء: ٢٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٣٣، مستدرك الوسائل ١٤:٣٧٦ ح١٧٠٠٣.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٣٣، مستدرك الوسائل ١٤:٣٧٩ ح١٧٠١٠.
[٧] النساء: ٢٣.
[٨] دعائم الاسلام ٢:٢٣٤، مستدرك الوسائل ١٤:٤٠٦ ح١٧١٠٩.