مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١
ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه لا يجامعها وادّعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام): أن تستذفر بالزّعفران، ثمّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلاّ أمره بطلاقها[١].
٤٨٢٨/٤- محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار)[٢].
٤٨٢٩/٥- أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها[٣].
٤٨٣٠/٦- المجلسي، من كتاب (صفوة الأخبار): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج المرأة بالخلوق، ولم يعلم زوجها بذلك، ثمّ قال لزوجها أئتها، فان تلطّخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين[٤].
٤٨٣١/٧- ابن شهر اشوب: وجاءت امرأة اليه ـ يعني علياً (عليه السلام) ـ فقالت:
[١] الكافي ٥:٤١٢، وسائل الشيعة ١٤:٦١٤، تهذيب الأحكام ٧:٤٣٠، الاستبصار ٣:٢٥١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧:٤٣٠، الاستبصار ٣:٢٥٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٧:٤٣١، الاستبصار ٣:٢٤٩، وسائل الشيعة ١٤:٦١٢، قرب الاسناد: ١٠٥ ح٣٥٧.
[٤] البحار ١٠٣:٢٦٦، مستدرك الوسائل ١٥:٥٦ ح١٧٥٢٦.