مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٠
الباب الخامس عشر:
في العنن
٤٨٢٥/١- عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت اليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل اليها، وسأل زوجها عن ذلك فصدّقها، فأجلّه [(عليه السلام)] حولاً، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلاّ فأنت بنفسك أملك[١].
٤٨٢٦/٢- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأته مرّة واحدة، ثمّ اُخّد (أعنّ) عنها فلا خيار لها[٢].
٤٨٢٧/٣- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٣١، مستدرك الوسائل ١٥:٥٥ ح١٧٥٢٣.
[٢] الكافي ٥:٤١٢، وسائل الشيعة ١٤:٦١١، مستدرك الوسائل ١٥:٥٤ ح١٧٥١٩، الجعفريات: ١٠٤، من لا يحضره الفقيه ٣:٥٥١ ح٤٨٩٦، تهذيب الأحكام ٧:٤٣٠، الاستبصار ٣:٢٥٠.