مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢
الباب الثالث عشر:
في زواج المفقود عنها زوجها
٤٨٠١/١- عن الحكم بن عتبة، أن علياً [(عليه السلام)] قال في امرأة المفقود: وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق[١].
٤٨٠٢/٢- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحوق بأهل الشرك[٢].
٤٨٠٣/٣- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تُنكح امرأته[٣].
٤٨٠٤/٤- البيهقي: أخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: وأنبأ يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي (رضي الله عنه) في
[١] كنز العمال ٩:٦٦٩ ح٢٨٠٣٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٧:٤٧٨، وسائل الشيعة ١٤:٣٩٠.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٣٨، مستدرك الوسائل ١٤:٤١٨ ح١٧١٥٣.