مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨
٤٧٩٢/٤- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن قول الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً}[١] الآية، فقال: عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فيعجز عن احداهما، أو تكون له دميمة، فيميل عنها ويريد طلاقها، وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت، أو على أن تضع له حظها من ذلك[٢].
٤٧٩٣/٥- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في رجل نكح أمة، فوجد بعد ذلك طولاً لحرّة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى له أن ينكح الحرّة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما، للحرّة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضّل الحرّة في النفقة من غير أن يضرّ بالأمة، ولا ينقصها من الكفاية[٣].
٤٧٩٤/٦- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: في قول الله عزّوجلّ: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}[٤] قال: ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليها إن شآءا جمعا وإن شاءا فرّقا[٥].
٤٧٩٥/٧- عن علي (عليه السلام) أن قال في الرجل تكون عنده النساء، فيخرج الى السفر، قال: اذا انصرف بدأ بمن لها الحق[٦].
٤٧٩٦/٨- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ أحق الشروط أن يوفّى بها ما استحللتم به الفروج[٧].
[١] النساء: ١٢٨.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٥٣، مستدرك الوسائل ١٥:١٠٢ ح١٧٦٦٦.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٤٥، مستدرك الوسائل ١٥:١٠٤ ح١٧٦٦٩.
[٤] النساء: ٣٥.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٧٠، مستدرك الوسائل ١٥:١٠٥ ح١٦٧٥.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٥٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه ٣:٣٩٩ ح٤٤٠١.