مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٦٩
٥٨٥٣/١٠- عن علي [(عليه السلام)] قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن ينبذ في الدّباء والمزفت[١].
٥٨٥٤/١١- عن علي [(عليه السلام)] قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدّباء والحنتم والنقير والمزفّت والجِعة[٢].
٥٨٥٥/١٢- عن علي [(عليه السلام)] قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن فأمرني أن أنهى عن الدباء، والحنتم والمزفت والميسر[٣].
٥٨٥٦/١٣- عن علي [(عليه السلام)] قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن لأقضي بينهم، فقلت: إني لست أحسن القضاء، فوضع يده علي صدري ثم قال: اللهم اهده للقضاء، ثم قال: علمهم الشرائع والسنن، وانههم عن الدباء، والحنتم والنقير والمزفت[٤].
بيـان:
جاء في مجمع البحرين للشيخ الطريحي: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، ثم فسّر الدباء بالقرع، والمزفت بالدنان، والحنتم بالجراد الخضر، والنقير بخشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى تصير لها أجواف ينبذون فيها، وذلك لأنهم كانوا ينبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
|