مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٦
عليها الخمر، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ[١].
٥٧٠٦/٤- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكل من لحم حَمل رضع من خنزيرة[٢].
٥٧٠٧/٥- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال (عليه السلام): قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام، ثم يؤكل لحمه[٣].
٥٧٠٨/٦- الشيخ يوسف البحراني، روى شيخنا بهاء الملة والدين، أن أعرابياً سأل علياً (عليه السلام) فقال: اني رأيت كلباً وطأ شاة فأولدها ولداً فما حكم ذلك في الحمل؟ فقال (عليه السلام): اعتبره في الأكل فان أكل لحماً فهو كلب، وان رأيته يأكل علفاً فهو شاه. فقال الأعرابي رأيته يأكل هذا تارة ويأكل هذه تارة، فقال: اعتبره في الشراب فان كرع فهو شاة وان ولغ فهو كلب. فقال الأعرابي: وجدته يلغ مرة ويكرع اُخرى، فقال: اعتبره في المشي مع الماشية فان تأخر فهو كلب وان تقدم أو توسط فهو شاة، فقال: وجدته مرة هكذا ومرة هكذا، قال: اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاة وان أقعا فهو كلب، فقال: انه يفعل هذا مرة وذاك اُخرى، فقال: اذبحه فان وجدت له كرشاً فهو شاة وإن وجدت له أمعاء فهو كلب. فبهت الأعرابي عند ذلك من علم أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤].
٥٧٠٩/٧- فرات بن إبراهيم الكوفي، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
[١] الخصال حديث الأربعمائة: ٦١٩، مستدرك الوسائل ١٦:٢٠٥ ح١٩٥٩٩، البحار ٦٦: ٤٩٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣:٣٣٤ ح٤١٩٤.
[٣] الكافي ٦:٢٥٠، وسائل الشيعة ١٦:٣٥٣، تهذيب الأحكام ٩:٤٤، الاستبصار ٤:٧٦، البحار ٦٥:٢٤٦، نوادر الراوندي: ٥٠.
[٤] كشكول شيخ يوسف ٣:١١١.