مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٢١
الباب الخامس:
في تحريم ما أهل به لغير الله
٥٦٦١/١- أحمد بن علي بن العباس النجاشي، عن أحمد بن علي بن نوح، قال: حدثنا فهد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجارود، قال: سمعت الجارود يحدث، قال: كان رجل من بني رباح يقال له سحيم بن أثيل، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا اليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي (عليه السلام) بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الينا وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فانما أهلّ بها لغير الله[١].
٥٦٦٢/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
[١] رجال النجاشي في ربعي بن عبدالله: ١٦٧ ح٤٤١، وسائل الشيعة ١٦:٢٥٦، البحار ٦٥:٣٢٥.