مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٢
كالضب وغيره[١].
٥٦٣٩/٥- عن علي (عليه السلام) أنه قال: مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذبحه، يكن لك أجران: أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له، فقال: يارسول الله ألي منه شيء؟ قال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه فخذاً، فأكل وأطعمنا[٢].
٥٦٤٠/٦- العياشي: عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل[٣].
٥٦٤١/٧- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنه كره ما أكل الجيف من الطير[٤].
٥٦٤٢/٨- محمد بن علي بن الحسين الصدوق، بأسانيد عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب اليه من جواب مسائله: وحرّم سباع الطير والوحش كلها، لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عزّوجلّ دلائل لما أحلّ من الوحش والطير وما حرّم كما قال أبي علي (عليه السلام): كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلة اُخرى تفرق بين ما أحلّ من الطير وما حرّم قوله (عليه السلام) كُل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ[٥].
[١] دعائم الاسلام ٢:١٢٣، البحار ٦٥:١٨٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:١٢٤، تهذيب الأحكام ٩:٤٨، مستدرك الوسائل ١٦:١٧٥ ح١٩٤٩٣، البحار ٦٥:١٨٥.
[٣] تفسير العياشي ١:٢٩٠، المحاسن ٢:٢٦٥ ح١٨٤١، وسائل الشيعة ١٦:٣١٨، تفسير البرهان ١:٤٣، البحار ٦٥:١٨٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٩:٢٠، وسائل الشيعة ١٦:٣٢١.
[٥] علل الشرائع: ٤٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢:٩٣، البحار ٦٥:١٧٠، وسائل الشيعة ١٦:٣٢١.