مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١١
الباب الأول:
ذكر ما يحلّ وما يحرم وما يكره أكله من الحيوانات
٥٦٣٥/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه[١].
٥٦٣٦/٢- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التي تُنكح؟ فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها[٢].
٥٦٣٧/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شيء له مخلب[٣].
٥٦٣٨/٤- عن علي (عليه السلام) أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض
[١] الكافي ٦:٢٥٩، تهذيب الأحكام ٩:٤٧، وسائل الشيعة ١٦:٣٦٩.
[٢] الكافي ٦:٢٥٩، تهذيب الأحكام ٩:٤٧، وسائل الشيعة ١٦:٣٥٩.
[٣] دعائم الاسلام ٢:١٢٣، مستدرك الوسائل ١٦:١٧٣ ح١٩٤٨٤، البحار ٦٥:١٨٥.