مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٦
الباب السادس:
حدّ إدراك الذكاة وحكم المقطوع من الحي
٥٦٢٥/١- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي، (قال: سأل رجل أبا) عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده يوماً عن قطع إليات الغنم؟ فقال: لا بأس بها بقطعها إذا كنت بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به[١].
٥٦٢٦/٢- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته[٢].
٥٦٢٧/٣- عن علي (عليه السلام) أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاُذن، فان لم يكن من ذلك شيء واُهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك، لم تؤكل[٣].
[١] الكافي ٦:٢٥٤، من لا يحضره الفقيه ٣:٣٢٩ ح٤١٧٦، تهذيب الأحكام ٩:٧٨.
[٢]و ٣- دعائم الاسلام ٢:١٧٩، البحار ٦٥:٣١٦.