مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٣
الباب الرابع:
في صفة النحر والذبح وبعض الأداب فيه
٥٦١٦/١- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه ركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشهباء بالكوفة، فأتى سوقاً سوقاً، فأتى طاق اللّحامين فقال: يامعاشر القصّابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وإيّاكم والنّفخ فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن ذلك[١].
٥٦١٧/٢- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه[٢].
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلاّ أنه قال: كان لا يذبح،
[١] الجعفريات: ٢٣٨، مستدرك الوسائل ١٦:١٥٧ ح١٩٤٥٨.
[٢] الكافي ٦:٢٢٩، وسائل الشيعة ١٦:٢٥٨، تهذيب الأحكام ٩:٥٩.