مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٢
ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة، منهن اُمهات أولاد معهن أولادهن، ومنهن حبال، ومنهن من لا ولد لهنّ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، فان مَن كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فانها تحبس على ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فانها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان. شهد هياج بن أبي سفيان، وعبيدالله بن أبي رافع، وكتب في جمادي سنة سبع وثلاثين[١].
٥٥٤٠/٨- عن الحكم بن عتيبة أن علياً [(عليه السلام)] خالف عمر في اُم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها[٢].
٥٥٤١/٩- عن إبراهيم قال: أعتق اُمهات الأولاد، فأتت امرأة منهن علياً [(عليه السلام)]أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: إذهبي فقد أعتقك عمر[٣].
٥٥٤٢/١٠- علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في اُمهات الأولاد، قلت: نعم، قال: إن علياً (عليه السلام) أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد، فهي من نصيب ولدها[٤].
٥٥٤٣/١١- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً،
[١] كنز العمال ١٠:٣٤٦ ح٢٩٧٤٣.
[٢] كنز العمال ١٠:٣٤٦ ح٢٩٧٤٤.
[٣] كنز العمال ١٠:٣٤٧ ح٢٩٧٤٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣:١٣٨ ح٣٥٠٩، البحار ١٠:٢٦٧، وسائل الشيعة ١٦:١٠٨.