مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٥
أن يسعى في باقي كتابته[١].
٥٥١٥/٤- السيد فضل الله الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت، لا خيار لها[٢].
٥٥١٦/٥- عن علي (عليه السلام) أنه أنه قال في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم، إلى أن قال: وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته، فهو مملوك بحاله، وما ولد له بعد أن يعتق من أَمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرّة فهو حرّ أيضاً، وما ولد له من امة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة، إن لم يكن اشترط حريته[٣].
٥٥١٧/٦- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها؟ قال: فقضى (عليه السلام) في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رَق منها[٤].
٥٥١٨/٧- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث: فقضى (عليه السلام) أنه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية
[١] دعائم الاسلام ٢:٣١٣، مستدرك الوسائل ١٦:٢٠ ح١٩٠٠٢.
[٢] نوادر الراوندي: ٥٤، مستدرك الوسائل ١٦:٢٧ ح١٩٠٢٠، البحار ١٠٤:٢٠٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣١٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٨:٢٧١، وسائل الشيعة ١٦:٩١.