مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٢
جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها[١].
٥٤٥٩/٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أعتقته المرأة فولاؤه لها. وعنه (عليه السلام) أنه قال: يرث الولاء من يرث الميراث[٢].
٥٤٦٠/٥- عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المنبوذ حرّ[٣].
٥٤٦١/٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الولاء للكُبر[٤].
٥٤٦٢/٧- عن عبدالله بن شبرمة أن علياً [(عليه السلام)] قضى أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة[٥].
٥٤٦٣/٨- عن علي [(رضي الله عنه)] قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا[٦].
٥٤٦٤/٩- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من أعتق عبداً، فله ولاؤه، وعليه عقل خطائه[٧].
٥٤٦٥/١٠- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي(رضي الله عنه)أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب، أقرّه حيث جعله الله[٨].
[١] تهذيب الأحكام ٨:٢٥٣، وسائل الشيعة ١٦:٤٤، الاستبصار ٤:٢٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣١٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣١٩، مستدرك الوسائل ١٥:٤٧٩ ح١٨٩٢٢.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣١٩.
[٥] كنز العمال ١٠:٣٤٢ ح١٩٧٢٧.
[٦] كنز العمال ١٠:٣٤٢ ح٢٩٧٢٨.
[٧] دعائم الاسلام ٢:٣١٧، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٩ ح١٨٨٨٠.
[٨] سنن البيهقي ١٠:٢٩٤، كنز العمال ١٠:٣٤٢ ح٢٩٧٢٥.