مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥١
٥٤٥٤/٣- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل جدع اُذن عبده، فأعتقه علي (عليه السلام) وعاقبه[١].
٥٤٥٥/٤- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، قال: رفع إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل أخصى عبده، فأعتق علي العبد وعاقبه، وقال: من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد، نعزّر السيد[٢].
(٦) الولاء والميراث لمن أعتق
٥٤٥٦/١- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا اُعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك، ولا يرثه إلاّ من أحب أن يرثه، فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره، فليشهد رجلين يضمنان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فان ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين[٣].
٥٤٥٧/٢- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن أبي إسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن شريح، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه[٤].
٥٤٥٨/٣- الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي
[١] الجعفريات: ١٢٤، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٣ ح١٨٨٦٢.
[٢] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٣ ح١٨٨٦٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٦: ٤٩، الاستبصار ٤: ٢٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٨:٢٤٨، الاستبصار ٤:٢٠، وسائل الشيعة ١٦:٥٧.