مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٠
العبد، وإلاّ خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية، وان أعتق أحدهم وكان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً، لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول، فان أيسر يوماً ما رجع به عليه كذلك الأول فالأول[١].
٥٤٥١/٣- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إن علياً (عليه السلام) قضى في عبد بين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمداً، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه[٢].
(٥) إن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
٥٤٥٢/١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه[٣].
٥٤٥٣/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه علي (عليه السلام) وعزّره[٤].
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٠٤، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٠ ح١٨٨٥٠.
[٢] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٢ ح١٨٨٥٧.
[٣] الكافي ٦:١٧٢، تهذيب الأحكام ٩:٣٩٥، من لا يحضره الفقيه ٣:١٤٢ ح٣٥١٩، المقنع: ٤٧١، وسائل الشيعة ١٦:٢٦.
[٤] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦٣ ح١٨٨٦١.