مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٢
الأمة بزوجة[١].
٥٤٣١/١١- عن علي (عليه السلام) أنه قال في كفارة الظهار: إذا كان عند المظاهر ما يُعتق، أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكيناً[٢].
٥٤٣٢/١٢- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المظاهر: لا يقرب شيئاً حتى يُكفِّر، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها، كفّر[٣].
٥٤٣٣/١٣- عن علي (عليه السلام) أنه قال: صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله عزّوجلّ فان صام المظاهر فأصاب ما يُعتق قبل أن ينقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسرَ ساعة خرج من الصيام، فقد قضى الواجب ولا شيء عليه[٤].
٥٤٣٤/١٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار: يُطعم ستين مسكيناً كل مسكين نصف صاع[٥].
٥٤٣٥/١٥- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجزي في كفارة القتل إلاّ رقبة قد صَلَّت وصامت، وتجزي في كفّارة الظهار ما صلّت ولم تصم[٦].
٥٤٣٦/١٦- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٧٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩٢ ح١٨٦٠٦، الجعفريات: ١١٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٧٧، مستدرك الوسائل ١٥:٤١٠ ح١٨٦٥٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٧٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩٦ ح١٨٦٢٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٧٩، مستدرك الوسائل ١٥:٤١٢ ح١٨٦٦٤.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٨٠.
[٦] الجعفريات: ١٢٠، مستدرك الوسائل ١٥:٤١٣ ح١٨٦٦٨.