مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤١
فأخبرته...، فقال لها، ما أظنك إلاّ وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد، فجزعت وبكت وقالت أشكو إلى الله فراق زوجي...
فأنزل الله عزّوجلّ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[١] الآية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قولي لأوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة، فقالت: يارسول الله وأنى له نسمة لا والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكيناً، فقالت: وأنى له الصدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له فليمض إلى اُم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر، فليتصدق به على ستين مسكيناً، الحديث[٢].
٥٤٢٧/٧- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع[٣].
٥٤٢٨/٨- عن علي (عليه السلام) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات: أن عليه ثلاث كفارات[٤].
٥٤٢٩/٩- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الظهار من كل ذات محرم اُمّ أو اُخت أو عمة أو خالة، أو ما هو في مثل مالهنّ من ذوات المحارم، إذا قال لامرأته: أنت عليّ كظهر اُمي أو اُختي أو عمتي أو خالتي، فهذا هو الظهار[٥].
٥٤٣٠/١٠- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس بين الحر وأمته ظهار، ومن شاء باهلته أن ليس في الأمة ظهار; لأن الله يقول: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}[٦] وليس
[١] المجادلة: ١- ٣.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه: ٧١، الوسائل ١٥:٥٠٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٧٥، مستدرك الوسائل ١٥:٣٨٩ ح١٨٥٩٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٧٥، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩٤ ح١٨٦١٣.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٧٥، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩٠ ح١٨٥٩٧.
[٦] المجادلة: ٢.