مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢١
٥٣٧٩/١٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال: كل إيلاء دون الحدّ، فليس بايلاء[١].
٥٣٨٠/١٥- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار، نا أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد، نا عمرو بن طلحة، نا أسباط، عن السدي في آية الايلاء قال: كان علي وابن عباس (رضي الله عنهما) يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت فهي طالق بائنة[٢].
٥٣٨١/١٦- وعنه: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، نا أبو الأشعث، نا عبدالوهاب ـ هو الثقفي، عن داود ـ هو ابن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنياً له رضيعاً، قال أبو عطية لامرأته أرضعيه، فقالت: اني أخشى أن تغتاله، فحلف لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي (رضي الله عنه)فقال علي (رضي الله عنه): إنك إنما أردت الخير، وإنما الايلاء في الغضب[٣].
٥٣٨٢/١٧- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد، نا عبيدالله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير، قال: كانت اُمي (امرأة) ترضع صبياً، وقد توفي صبي لنا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك، فأتى علياً (رضي الله عنه)فأخبره، فقال علي (رضي الله عنه) إن كنت حلفت على نضرة فهي امرأتك، وإلاّ فقد بانت منك[٤].
٥٣٨٣/١٨- عن علي [(عليه السلام)] قال: الايلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضى، فأما الايلاء الذي في الغضب، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت، وأما ما
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٧٤، مستدرك الوسائل ١٥:٤٠٣ ح١٨٦٣٧.
[٢] سنن البيهقي ٧:٣٨٠.
[٣] سنن البيهقي ٧:٣٨١، كنز العمال ٣:٩٢٧ ح٩١٩١.
[٤] سنن البيهقي ٧:٣٨٢، كنز العمال ٣:٩٢٧ ح٩١٩٢، تفسير السيوطي ١:٢٧٠.