مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٩
٥٣٦٨/٣- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابوري، نا عبدالرحمن بن بشر، نا عبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، قالا: نا سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي (رضي الله عنه) قال: يوقف بعد الأربعة، فأما أن يفيىء وأما أن يطلق[١].
٥٣٦٩/٤- وعنه: وأخبرنا الفقيه أبو الفتح، أنا الشريحي، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت علياً (رضي الله عنه) أوقف رجلا بعد الأربعة أشهر، قال: فوقفه في الرحبة، أما أن يفيىء وأما أن يطلق[٢].
٥٣٧٠/٥- وعنه: (ويذكر) عن أبي البختري، عن علي (رضي الله عنه) قال: إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة، فقيل له أما أن تفيىء وأما أن تعزم الطلاق، قال: ويجبر على ذلك[٣].
٥٣٧١/٦- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته، والله لأغيظنك، والله لأسوئنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف حتى يفيىء أو يطلق[٤].
٥٣٧٢/٧- عن علي (عليه السلام) قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر أوقف، فإما أن يفيىء وإما أن يطلق مكانه، وإن لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشيء، ولا يقع الطلاق، وان مضت الأربعة
[١] سنن البيهقي ٧:٣٧٧، كنز العمال ٣:٩٢٦ ح٩١٨٨.
[٢]و ٣- سنن البيهقي ٧:٣٧٧.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٧١، مستدرك الوسائل ١٥:٤٠٤ ح١٨٦٤٣.