مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٨
في الإيلاء وما يتعلّق به
٥٣٦٦/١- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فأمّا أن يفيء أو يطلق مكانه، وان لم تقم المرأة تطلب حقها، فليس لك شيء ما لم تطلب[١].
٥٣٦٧/٢- البيهقي: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا عبدالله بن وهب، أنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً (رضي الله عنه) كان يقول: في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق، ولو مرّت السنة، لم يكن عليه طلاق حتى يوقف[٢].
[١] الجعفريات: ١١٥، مستدرك الوسائل ١٥:٤٠٣ ح١٨٦٤١.
[٢] سنن البيهقي ٧:٣٧٧.