مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٤
الباب الخامس:
في عدّة الأمة
٥٣٦٠/١- عن علي (عليه السلام) أنه قال: اُمّ الولد إذا مات عنها سيدها تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، وإن أعتقها اعتدت عدّة المطلقة[١].
٥٣٦١/٢- عن علي [(عليه السلام)] قال: عدة اُم الولد أربعة أشهر وعشراً قال وكيع: يعني إذا مات عنها زوجها[٢].
٥٣٦٢/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وتعتد الأمة من زوجها الحرّ والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة، وهي نصف عدّة الحرّة، في الوفاة شهران وخمسة أيام وفي الطلاق وإن كانت تحيض حيضتان، لأن الحيض لا يتجزى، وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف[٣].
٥٣٦٣/٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطلاق
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٨٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٧٧ ح١٨٥٦٢.
[٢] كنز العمال ٩:٦٨٥ ح٢٧٩٧٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٨٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦٩ ح١٨٥٣٤.