مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٩
الباب الثالث:
في عدّة المتوفى عنها زوجها
٥٣٤٦/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها، فان أمسكوها ردوا عليه ماله[١].
٥٣٤٧/٢- محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال
[١] الكافي ٦:١١٤، وسائل الشيعة ١٥:٤٥٦، تهذيب الأحكام ٧:٤٧٤، الاستبصار ٣:١٩١، من لا يحضره الفقيه ٣:٥١٠ ح٤٧٩١.