مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٧
عن علي (عليه السلام) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنة[١].
٥٣٤٢/٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: وطلاق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها، ما لم تضع ما في بطنها، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب[٢].
٥٣٤٣/٥- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّوجلّ أن تضع حملها، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها، الخبر[٣].
٥٣٤٤/٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حبلى، انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت وإلاّ فاعتدت ثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه، فهذا إذا لم يكن تبين حملها، فأما أن تعين أنّها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ حَتّى يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ}[٤][٥].
٥٣٤٥/٧- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تعتد أبعد الأجلين، وإن رضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربّصت حتى تضع، فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّوجلّ أن تضع حملها، وكل شيء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها، وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدّة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عنها عدّتها، وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم
[١] من لا يحضره الفقيه ٣:٥١١ ح٤٧٩٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٦٥، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥١ ح١٨٤٦٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥٢ ح١٨٤٧٠.
[٤] الطلاق: ٦.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٩٠.