مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٥
امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه، ما لم يقتل أحدهما الآخر[١].
٥٣٣٥/١٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها[٢].
٥٣٣٦/١٥- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين، ثم يموت عنها زوجها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشراً، وترثه[٣].
٥٣٣٧/١٦- محمد بن يعقوب، عن حميد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن علياً (عليه السلام) قال: إنما القرء ما بين الحيضتين[٤].
٥٣٣٨/١٧- الفضل بن الحسن الطبرسي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته[٥].
[١] الكافي ٦:١٢٠، وسائل الشيعة ١٥:٤٦٥، الاستبصار ٣:٣٤٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦٧ ح١٨٥٢٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦٧ ح١٨٥٢٨.
[٤] الكافي ٦:٨٨، تهذيب الأحكام ٨:١٢٣، وسائل الشيعة ١٥:٤٢٥.
[٥] تفسير مجمع البيان ١:٣٢٦، تفسير العياشي ١:١١٤، وسائل الشيعة ١٥:٤٣١، تفسير البرهان ١:٢٢٠.