مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٣
فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج}[١] فلما قوي الاسلام، أنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[٢] إلى آخر الآية[٣].
(ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبدالله بإسناده عنه (عليه السلام) مثله).
٥٣٢٦/٥- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء[٤].
٥٣٢٧/٦- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: تعتد الحرّة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحرّ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحّر، الخبر[٥].
٥٣٢٨/٧- عن علي [(عليه السلام)] في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلك الحيضة[٦].
٥٣٢٩/٨- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: المطلقة لا تعتد إلاّ في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها[٧].
٥٣٣٠/٩- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، لم يلج عليها في
[١] البقرة: ٢٤٠.
[٢] البقرة: ٢٣٤.
[٣] رسالة المحكم والمتشابه: ٦، وسائل الشيعة ١٥:٤٥٣، البحار ١٠٤:١٩١.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥٢ ح١٨٤٧١.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٨٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٤٠ ح١٨٤٣٧.
[٦] كنز العمال ٩:٦٧٥ ح٢٧٩٣٩.
[٧] دعائم الاسلام ٢:٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥٦ ح١٨٤٨٨.