مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٧
الباب التاسع:
في الوكالة والتحكيم بالطلاق
٥٣١٩/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما وأبى الآخر: فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعاً على طلاق[١].
٥٣٢٠/٢- عن علي (عليه السلام) أنه قال في قول الله عزّوجلّ: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}[٢] قال: ليس لهما أن يحكما حتى يستأمِر الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرقاً[٣].
٥٣٢١/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رجلاً أتاه مع امرأة، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمر (عليه السلام) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ففعلوا، ثم دعا
[١] الكافي ٦:١٢٩، وسائل الشيعة ١٥:٣٣٣، تهذيب الأحكام ٨:٣٩، الاستبصار ٣:٢٧٩.
[٢] النساء: ٣٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٧٠، مستدرك الوسائل ١٥:١٠٦ ح١٧٦٧٥.