مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٩
الباب السادس:
في المطلّقة ثلاثاً
٥٢٩٧/١- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانه إن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين[١].
٥٢٩٨/٢- عن علي [(عليه السلام)]: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً
[١] الكافي ٦:٦٩، وسائل الشيعة ١٥:٣٤٧ تهذيب الأحكام ٨:٢٩، الاستبصار ٣:٣٢٧، تفسير العياشي ١:١١٩، البحار ١٠٤:١٥٧، تفسير البرهان ١:٢٢٣.