مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٢
٥٢٨٠/٦- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها، فجلده[١].
٥٢٨١/٧- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي، قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج، فقال (عليه السلام): ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك، وفرّق بينه وبين امرأته[٢].
٥٢٨٢/٨- عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها وأن الفرقة اليها، فقال له (عليه السلام): خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضى أن على الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط[٣].
٥٢٨٣/٩- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، حدثنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض: فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها[٤].
٥٢٨٤/١٠- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كل واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاُولى، وهو خاطب من الخطاب إن
[١] تهذيب الطوسي ٨:٨٤، الاستبصار ٣:٣٠٩، الكافي ٦:١٧٠، وسائل الشيعة ١٥:٣٩١.
[٢] الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٥:٣٠٤ ح١٨٣٢٠.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٢٧، مستدرك الوسائل ١٥:٣١١ ح١٨٣٤٦، تهذيب الأحكام ٧:٣٦٩.
[٤] الجعفريات: ١١١، مستدرك الوسائل ١٥:٣٣٣ ح١٨٤١٨.