مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٩
٥٢٦٩/٢٢- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد أن علياً (عليه السلام) سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للامام أن يؤدّبه بشيء من الضرب[١].
٥٢٧٠/٢٣- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً، قال (عليه السلام): ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً[٢].
٥٢٧١/٢٤- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من أسرّ الطلاق وأسرّ الاستثناء معه فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسّر الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية وألقينا السرّ[٣].
٥٢٧٢/٢٥- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق، إذا أظهر الاستثناء وإن أظهر الطلاق وأسّر الاستثناء اُخذ بالعلانية[٤].
٥٢٧٣/٢٦- محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول نعم، قال: قال (عليه السلام) قد طلقها حينئذ[٥].
[١] الجعفريات: ٦٢، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٧ ح١٨٢٩٨، البحار ١٠٤:١٦٠، نوادر الراوندي: ٤٧.
[٢] الجعفريات: ٦٢، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٧ ح١٨٢٩٩، نوادر الراوندي: ٣٧، البحار ١٠٤:١٤١.
[٣] الجعفريات: ١١١، مستدرك الوسائل ١٥:٣١٤ ح١٨٣٥٦، البحار ١٠٤:١٥٩، نوادر الراوندي: ٥٢.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٦٩، مستدرك الوسائل ١٥:٣١٦ ح١٨٣٦٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٨:٣٨، وسائل الشيعة ١٥:٢٩٦.