مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٤
الباب الثاني:
في شروط صحة الطلاق
٥٢٤٨/١- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسّها، لم يقع عليها الطلاق الآخر[١].
٥٢٤٩/٢- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها[٢].
٥٢٥٠/٣- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم[٣].
٥٢٥١/٤- عن علي [(عليه السلام)]: أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً[٤].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٨٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٣٢ ح١٨٤١٤.
[٢] قرب الاسناد: ٨٧ ح٢٨٥، وسائل الشيعة ١٥:٢٨٨، البحار ١٠٤:١٥٢.
[٣] قرب الاسناد: ١٠٤ ح٣٥٢، البحار ١٠٤:١٥٢، كنز العمال ٩:٦٧٢ ح٢٧٩٢١.
[٤] كنز العمال ٩:٦٧١ ح٢٧٩١٥.