مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٤
عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلّم، ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في معصية[١].
٥٢٢٥/٢٢- عن علي (عليه السلام) أنه قضى على رجل لامرأته، وكانت ترضع ولداً له، بربع مكوك من طعام، وجرّة من ماء[٢].
٥٢٢٦/٢٣- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: إنها أولى برضاع ولدها إن أحبّت ذلك، وتأخذ الذي تعطى المرضعة[٣].
٥٢٢٧/٢٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ النساء نصّ الحقائق (الحقاق)، فالعصبة أولى[٤].
٥٢٢٨/٢٥- الصدوق، باسناده، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي[٥].
٥٢٢٩/٢٦- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه[٦].
[١] الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٤:٣٦٧ ح١٦٩٧٦.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٥٥، مستدرك الوسائل ١٥:١٥٩ ح١٧٨٥٢.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٥٦، مستدرك الوسائل ١٥:١٥٩ ح١٧٨٥٣.
[٤] نهج البلاغة غريب الكلام: ٤، مستدرك الوسائل ١٥:١٦٣ ح١٧٨٦٨.
[٥] الخصال حديث الأربعمائة: ٦١٥، البحار ١٠٣:٣٢٣.
[٦] الكافي ٦:٤٣، وسائل الشيعة ١٥:١٨٨.