مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٠
الباب العاشر:
في الرضاع وما يتعلّق به
٥٢٠٤/١- محمد بن علي بن الحسين، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجهاد، فقالت امرأة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله فما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها الى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد[١].
٥٢٠٥/٢- عن علي [(عليه السلام)]: لا رضاع بعد الفصال ولا وصال، ولا يُتْم بعد الحلم، ولا صمت يوم الى الليل، ولا طلاق قبل النكاح[٢].
٥٢٠٦/٣- عن علي [(عليه السلام)]: لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْم بعد احتلام[٣].
٥٢٠٧/٤- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: أنها أولى
[١] من لا يحضره الفقيه ٣:٥٦١ ح٤٩٢٦.
[٢] كنز العمال ٦:٢٧٤ ح١٥٦٧٩.
[٣] كنز العمال ٦:٢٧٤ ح١٥٦٨٠.