مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٥٤
إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فانه أحسن للوجه وأرضى للزوج[١].
٥١٧٨/٤- الصدوق، بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضّة على مسلم، كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين وسائر ولده، وإذا هنيّتم الرجل بمولود ذكر فقولوا بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده ورزقك بره، أختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد، فانه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف[٢].
٥١٧٩/٥- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة[٣].
٥١٨٠/٦- الصدوق، حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً[٤].
٥١٨١/٧- محمد بن علي بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابدّ منه[٥].
٥١٨٢/٨- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
[١] كنز العمال ٦:٦٩٥ ح١٧٤٥٤.
[٢] الخصال حديث الأربعمائة: ٦١٩ و٦٣٥، وسائل الشيعة ١٥:١٥٣.
[٣] الكافي ٦:٣٧، وسائل الشيعة ١٥:١٦٦، تهذيب الأحكام ٧:٤٤٥.
[٤] الخصال أبواب الأربعمائة: ٥٣٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٨٧ ح٤٧٢٤، وسائل الشيعة ١٥:١٦٣.