مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٥
بالعقال[١].
٥٠٩٤/١٣- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر[٢].
٥٠٩٥/١٤- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل، يفرّق بينهما ولا صداق لها: لأنّ الحدث كان من قبلها[٣].
٥٠٩٦/١٥- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل، لم تحلّ له، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق[٤].
٥٠٩٧/١٦- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر، فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وانها ولدت غلاماً أبيض، فقال: لمن بحضرته ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فانها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد وجّه بها لترجم، فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: اتتهم امرأتك؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: اني طامث، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال (عليه السلام): فانطلقا فانه ابنكما وإنما غلب
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٥٤.
[٢] الكافي ٥:٥٦٣، وسائل الشيعة ١٥:١١٦، تهذيب الأحكام ٧:٣٠٩.
[٣] الكافي ٥:٥٦٦، علل الشرائع: ٥٠٢، تهذيب الأحكام ١٠:٣٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٧:٤٨١، علل الشرائع: ٥٠١، وسائل الشيعة ١٤:٦١٦.