مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٨
ثنا علي بن محمد بن مهران السواق، ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيى ابن سعيد الأموي، عن حجاج بن المنهال بن عمرو، عن رِز بن حبيش، عن علي(رضي الله عنه)قال: إذا تزوجت الحرّة على الأمة، قسم لها يومين وللأمة يوماً، إنّ الأمة لاينبغي لها أن تتزوج على الحرّة[١].
٥٠٧٠/٨- البيهقي، وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب [(رضي الله عنه)] قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما[٢].
٥٠٧١/٩- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: لم يتزوّج العبد؟ فقال: قال: أبي، قال: علي (عليه السلام): لا يزيد على أمرأتين[٣].
٥٠٧٢/١٠- عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول، لا يتزوّج العبد إلاّ امرأتين[٤].
٥٠٧٣/١١- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يحلّ للعبد فوق اثنتين[٥].
٥٠٧٤/١٢- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يتزوّج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير ذلك ـ يعني من الحرائر ـ[٦].
[١] سنن البيهقي ٧:١٧٥.
[٢] سنن البيهقي ٧:١٥٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٢٩ ح٤٤٨٧، قرب الاسناد ١٥:٤٨، وسائل الشيعة ١٤:٤٠٦، البحار ١٠٣:٣٨٥.
[٤] قرب الاسناد: ١٠٥ ح٣٥٦، وسائل الشيعة ١٤:٤٠٦، الجعفريات: ١٠٥، البحار ١٠٣:٣٨٥.
[٥] الجعفريات: ١٠٥، مستدرك الوسائل ١٥:١٤ ح١٧٣٩١.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٤٨، مستدرك الوسائل ١٥:١٤ ح١٧٣٩٢.