مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٥
باذن مولاه[١].
(٤) تحريم أمة المرأة على زوجها
٥٠٥٧/١- محمد بن الحسن، باسناده عن عبد الله بن جعفر، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها: أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلاّ اذا زنى بمسلمة حرّة[٢].
٥٠٥٨/٢- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني، ولا أوتى برجل زنا بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة[٣].
٥٠٥٩/٣- عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنا بجاريتي، فأقرّ الرجل بوطيء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينّة فلم يجد البينّة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف[٤].
(٥) حكم الأمة ذات البَعل أو الحامل
٥٠٦٠/١- ابراهيم بن محمد الثقفي، سمعت أبا زكريا الحريري يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه، أنّ علياً (عليه السلام) كتب من عبد الله أمير المؤمنين الى عوسجة بن شداد: سلام الله عليك، أما بعد فإنّ جهّال العباد تستفز قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٩٩، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦ ح١٧٤٦١.
[٢] تهذيب الأحكام ٨:٢٠٨، وسائل الشيعة ١٤:٥٨٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٥٣، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩ ح١٧٤٦٩.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٥٣، مستدرك الوسائل ١٥:٣٩ ح١٧٤٧٠، وسائل الشيعة ١٤:٥٣٥.