مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٤
ويتزوّجها، الخبر[١].
(٣) اشتراط اذن المولى
٥٠٥٤/١- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وإيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع[٢].
٥٠٥٥/٢- العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيء }[٣] يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك الى سيّده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذِنَ السيّد لعبده يرون له ان يفرّق بينهما[٤].
٥٠٥٦/٣- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عزّوجلّ: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيْء}[٥] وقال: لا نكاح له ولا طلاق إلاّ
[١] مناقب ابن شهر آشوب ٢:٣٦٠، مستدرك الوسائل ١٥:٣٠ ح١٧٤٤٦.
[٢] الجعفريات: ١٠٤، مستدرك الوسائل ١٥:١٦ ح١٧٣٩٨.
[٣] النحل: ٧٠.
[٤] العياشي ٢:٢٦٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦ ح١٧٤٦٠، البحار ١٠٤:١٤٩، تفسير البرهان ٢:٣٧٨.
[٥] النحل: ٧٥.