مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٣
من ولدها، فجاءا يختلفان، يقول الرّجل امرأتي ولا أطلّقها، والمرأة تقول عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أميرالمؤمنين إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت من سيّدي الوفاة أعتقني عند موته، وأنا زوجة هذا وأنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي، وإنّ ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها (عليه السلام): هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، إذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقّي وإن شئت أن تعتقي[١].
٥٠٥١/٣- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها، أن تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك[٢].
٥٠٥٢/٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها مُلكه أو شقصاً منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح له نفسها، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته[٣].
٥٠٥٣/٥- ابن شهر آشوب: عن عمر بن داود، عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال في حديث: وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه
[١] الكافي ٥:٤٨٤، مناقب ابن شهر آشوب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثالث ٢:٣٧١، وسائل الشيعة ١٤:٥٥٧.
[٢] الكافي ٥:٤٩٣، وسائل الشيعة ١٤:٥٥٨، تهذيب الأحكام ٨:٢٠٦.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٤٩، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩ ح١٧٤٤٤.