مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١١
حتى يستبرأها[١].
٥٠٤١/٤- عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن نكاح المكاتبة؟ فقال: انكحها إن شئت، يعني بإذن السيّد وإذنها، وان كان العتق جرى فيها. وقال (عليه السلام): واعلم أنّ ما ولدت من ولد في مكاتبتها، فانما يُعتِق منه ما عتق منها، ويَرِقّ منه ما رَقّ منها[٢].
٥٠٤٢/٥- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة[٣].
٥٠٤٣/٦- عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة لغيره[٤].
٥٠٤٤/٧- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يَحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك[٥].
٥٠٤٥/٨- عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم انّ رجلاً أقام البيّنة أنها أمته: فقضى (عليه السلام) بها لصاحبها، و قضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها عما عزّوهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها[٦].
٥٠٤٦/٩- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى جارية فأولدها، ثم استحقّها رجل، أخذها وقيمة الولد[٧].
٥٠٤٧/١٠- عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه انّ علياً (عليه السلام) قال: لا يحل نِكاح الاماء إلاّ لمن خشي العنت، ـ يعني الزنا ـ ولا ينبغي للحرّ أن يتزوج أمة،
[١] الجعفريات: ١١٤، مستدرك الوسائل ١٥: ٣٧٥ ح١٨٥٦٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٤٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣١٥، مستدرك الوسائل ١٥:٤٢ ح١٧٤٨٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٤٧.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٤٧، مستدرك الوسائل ١٥:٣٧ ح١٧٤٦٣.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٣٠، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣ ح١٧٤٨٢.
[٧] دعائم الاسلام ٢:٢٣٠، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣ ح١٧٤٨٣.