مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٣
٥٠٠٧/٤- عن علي (عليه السلام): أنّ مرأةً استعدت على زوجها، لأنه لا ينفق عليها إضراراً لها، فحبسه في نفقتها[١].
٥٠٠٨/٥- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): إنّ امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع[٢].
٥٠٠٩/٦- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شىء ساقه إليها[٣].
٥٠١٠/٧- عن امير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع[٤].
بيـان:
قال الشيخ: هذا محمول إمّا على الاستحباب إذا رضي الورثة، وامّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال، لأن نصيب الحمل لم يتميز، فاذا وضع وتميّز نصيبه أخذ مقدار النفقة.
|